الحصفكي
400
الدر المختار
( ولو أخرجوا واحدا ) من الورثة فحصته تقسم بين الباقي على السواء إن كان ما أعطوه من مالهم غير الميراث وإن كان المعطى ( مما ورثوه فعلى قدر ميراثهم ) يقسم بينهم ، وقيده الخصاف بكونه عن إنكار ، فلو عن إقرار فعلى السواء ، وصلح أحدهم